(٢) أي وإن لم يعلم الغاصب الثاني، فقرار الضمان على الغاصب الأول. (٣) كالعارية. (٤) وإن جهل غصبه كما تقدم، فيرجع مشتر جهل الحال – من غاصب ضمنه مالك قيمة العين والمنفعة – بقيمة المنفعة، ويرجع مستأجر بقيمة العين، ويستردان ما دفعاه من الثمن والأجرة، أو يرجع مستعير – ضمنه مالك – بقيمة المنفعة إذا كان جاهلا، وإن كان المنتقل إليه في تلك الصور هو المالك، فلا شيء له، لما يستقر عليه لو كان أجنبيًا، ويرجع متملك بلا عوض وأمين، جهلا بما غرماه لمالك من قيمة عين ومنفعة. (٥) أي وما تلف من مغصوب كحيوان مات، أو متاع احترق، أو أتلف من مغصوب، سواء أتلفه الغاصب أو غيره، بأن قتل الحيوان المغصوب، أو أحرق المتاع المغصوب ونحو ذلك. (٦) أي كل مكيل من حب، وثمر، ومائع وغيرهما، أو موزون من حديد، ونحاس، ورصاص، وذهب، وفضة، وحرير، وكتان، وقطن، ونحوها.