(٢) من أخذ وبيع وغير ذلك. (٣) أي ومثل إطعامه لو استأجر الغاصب المالك على قصارة المغصوب أو خياطته لم يبرأ إلا أن يعلم أنه ملكه، فيبرأ الغاصب، لتمكن المالك من التصرف فيه بما أراد. (٤) أي أن المغصوب المعار ملكه، ولا يبرأ من عهدة منافعه مع جهل المالك أنها ملكه، فيجب عليه قيمة المنافع التي تلفت تحت يده، وإن كان المالك استوفاها، لا عينه، فلو غصب عبدا ثم استعاره منه مالكه جاهلاً ثم تلف، فلا طلب له على غاصب، لاستقرار ضمانه عليه، وله مطالبته بقيمة منافعه. (٥) أي المغصوب المعار، وإن جهل غصبه، لضمان العارية، على ما يأتي، ولو وجب على الغاصب ضمان قيمتها لرجع به على المستعير، فلا فائدة في تضمينه شيئًا يرجع به على من ضمنه له. (٦) وهي عشر، يد المشتري ومن في معناه، ويد المستأجر، ويد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب، ويد القابض لمصلحة الدافع كوكيل، ويد المستعير، ويد الغاصب، ويد المتصرف في المال كمضارب، ويد المتزوج للمغصوبة، ويد القابض تعويضًا بغير بيع، والعاشرة يد المتلف للمغصوب نيابة عن الغاصب كذابح حيوان.