للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبيتها خير لها) لما تقدم (١) ولأب ثم أخ ونحوه (٢) منع مواليته من الخروج إن خشي فتنة أو ضرر (٣) .


(١) أي من قوله: وبيوتهن خير لهن، ولأحمد أيضا: «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وأجمع النساء أن صلاة المرأة في بيتها، أفضل من صلاتها في المسجد، فإن النساء أعظم حبائل الشيطان، وأوثق مصائده، فإذا خرجن نصبهن شبكة، يصيد بها الرجال، فيغريهم ليوقعهم في الزنا، فعدم خروجهن حسما لمادة إغوائه وإفساده، وفي الصحيحين من حديث عائشة، لو رأى ما رأينا لمنعهن من المسجد، كما منعت بنو إسرائيل.
(٢) كعم ونحوه من أوليائها المحارم، وقال أحمد: الزوج أملك من الأب.
(٣) أي بخروجها إلى المسجد ونحوه، فينعها عن ذلك درءًا للمفسدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>