للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإِن لم يقل: فإِذا أَديت فأَنت حر (١) ومتى أدى ما عليه، أَو أَبرأَه منه سيده عتق (٢) ويملك كسبه ونفعه (٣) وكل تصرف يصلح ماله كبيع وإِجارة (٤) (ويجوز بيع المكاتب) (٥) لقصة بريرة (٦) .


(١) لأن الحرية، توجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه، ولأنها عقد، وضعت للعتق، فلم تحتج إلى لفظ العتق.
(٢) أي: ومتى أدى. المكاتب ما عليه من الكتابة، أو أبرأه سيده منه، عتق إجماعا، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه إذا قال: كاتبتك على ألف درهم ونحوها فإنه متى أداها عتق، ولم يفتقر إلى أن يقول: إذا أديت إلى فأنت حر؛ وينوي العتق، لأن اسم الكتابة لفظ شرعى، فهو يتضمن جميع أحكامه.
(٣) والشراء والبيع، والإجارة، والاستئجار، والسفر، وأخذ الصدقة والإنفاق على نفسه وولده.
(٤) أي ويملك كل تصرف يصلح ماله، كبيع وشراء، قال الموفق: بإجماع أهل العلم، لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق، ولا يحصل إلا بأداء عوضه، ولا يمكنه إلا بالاكتساب، والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب، وليس له أن يتزوج، ولا يتسرى، ولا يقرض، ولا يحأبي، ونحو ذلك، إلا بإذن سيده، ولا يملك السيد شيئا من كسبه.
(٥) هذا المذهب، واختاره ابن المنذر وغيره.
(٦) وكانت قالت لعائشة: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينينى. وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم «اشتريها» قال ابن المنذر: بيعت بريرة بعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مكاتبة، لم ينكر ذلك، ففيه أبين البيان أن بيعه جائز، ولا أعلم خبرا يعارضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>