للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وتسن) الكتابة (مع أَمانة العبد وكسبه) (١) لقوله تعالى (فكاتبوهم إِن علمتم فيهم خيرا) (٢) (وتكره) الكتابة (مع عدمه) أي عدم الكسب (٣) لئلا يصير كلاًّ على الناس (٤) ولا يصح عتق وكتابة إِلا من جائز التصرف (٥) وتنعقد بكاتبتك على كذا؛ مع قبول العبد (٦) .


(١) قال الوزير: اتفقوا على أن كتابة العبد، الذي له كسب، مستحبة، مندوب إليها، وقد بلغ بها أحمد في رواية عنه إلى وجوبها، إذا دعا العبد سيده إليها، على قدر قيمته أو أكثر.
(٢) قال أحمد: «الخير» صدق وإصلاح، ووفاء بمال الكتابة. وقال ابن رشد: لا خلاف فيما أعلم بينهم، أن من شرط المكاتب، أن يكون قويا على السعي، لقوله (إن علمتم فيهم خيرا) قيل: الاكتساب والأمانة، وقيل: الصلاح والدين قال الموفق: ولا تجب في ظاهر المذهب، في قول عامة أهل العلم.
(٣) وهو ظاهر كلام أحمد، ومذهب الشافعي، وكرهها ابن عمر وغيره.
(٤) ويحتاج إلى السؤال؛ وعن أحمد لا تكره؛ وهو قول الشافعي وغيره، وقال الموفق: ينبغي أن ينظر في المكاتب، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع، لعجزه عن الإنفاق على نفسه، ولا يجد من ينفق عليه، كرهت كتابته، وإلا لم تكره، لحصول النفع بالحرية، من غير ضرر.
(٥) لأنها عقد معاوضة، كالبيع، فلا تصح من سفيه، ومحجور عليه لفلس ونحوه. وإن كاتب المميز رقيقه بإذن وليه صحت، ولا تصح أن يكاتب مجنونا، أو طفلا غير مميز.
(٦) أي وتصح الكتابة بقول السيد لرقيقه: كاتبتك على كذا؛ مع قبول الرقيق لها، لأنه لفظها الموضوع لها، ولا تصح بغير القول.

<<  <  ج: ص:  >  >>