للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاضطباع: أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر (١) وإذا فرغ من الطواف أزال الاضطباع (٢) (يبتدئ المعتمر بطواف العمرة) (٣) لأن الطواف تحية المسجد الحرام، فاستحبت البداءة به (٤) .


(١) فيكون الأيمن مكشوفًا، على هيئة أرباب الشجاعة، إظهارا للجلادة في ميدان تلك العبادة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما روى أبو داود وغيره، عن ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسر، قال الشيخ وغيره: فإن تركه فلا شيء عليه.
(٢) لأنه زمنه فقط، وليس بمستحب في الصلاة، ولا يسعى مضطبعا عند جماهير العلماء، لتركه عليه الصلاة والسلام للاضطباع حالة السعي بين الصفا والمروة، وكذا الخلفاء بعده.
(٣) لأن الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ نسكهم إليها، أمرهم أن يطوفوا للعمرة، بدليل أنه أمرهم بالحل، ولم يحتج إلى طواف قدوم.
(٤) أي بالطواف قبل تحية المسجد لمن طاف وإن لم يطف، كأن دخل في وقت منع الناس فيه من الطواف، أو كان عليه فائتة مكتوبة أو خاف فوت المكتوبة أو الوتر أو سنة راتبة، أو فوت الجماعة في المكتوبة، أو دخل المسجد غير مريد الطواف، لم يجلس حتى يصلي الركعتين، فإن الطواف تحية الكعبة، وتحية المسجد الصلاة، وتجزئ منها الركعتان بعد الطواف، ولا ينافي أن تحية المسجد الحرام: الطواف: لشرف الكعبة، وتحية الكعبة مقدمة على تحية المسجد، وبخلاف السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لتقديم حق الله على حق الأنبياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>