للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وإن ادعت) المطلقة (انقضاء عدتها، في زمن يمكن انقضاؤها) أي عدتها (فيه (٢) أو) ادعت انقضاء عدتها (بوضع الحمل الممكن وأنكره) أي أنكر المطلق انقضاء عدتها (فقولها) (٣) لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها، فقبل، قولها فيه (٤) (وإن ادعته) أي انقضاء العدة (الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة) (٥)


(١) في بيان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها منه وإنكاره، وما يتعلق بذلك.
(٢) فقولها: قال في الإنصاف بلا نزاع، ولا فرق بين المسلمة والكافرة والفاسقة، والصحيحة والمريضة، لأن ما يقبل قول الإنسان فيه على نفسه، لا يختلف باختلاف حاله، كإخباره عن نيته فيما تعتبر فيه، وإن لم يمكن انقضاء عدتها فيما ادعته، ومضى ما يمكن صدقها فيه، نظرنا، فإن بقيت على دعواها المردودة لم تسمع، وإن ادعت انقضاءها في المدة كلها، أو فيما يمكن، قبلت، وإن سبقها، فقال: ارتجعتك؛ فقالت: قد انقضت عدتي؛ فالقول قوله.
(٣) بلا يمين، لقوله تعالى {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} وقيل هو الحيض والحمل، ولولا أن قولهن مقبول، لم يحرجن بكتمانه.
(٤) كالنية من الإنسان، فيما تعتبر فيه النية، أو أمر لا يعرف إلا من جهته.
(٥) اللحظة هنا لتحقيق انقطاع الدم، وحيث اعتبر الغسل اعتبر له لحظة أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>