للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو ادعته أمة في أقل من خمسة عشر ولحظة (لم تسمع دعواها) (١) لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه (٢) وإن ادعت انقضاءها في ذلك الزمن، قبل ببينة (٣) وإلا فلا (٤) لأن حيضها ثلاث مرات فيه، يندر جدا (٥) (وإن بدأته) أي بدأت الرجعية مطلقها (فقالت: انقضت عدتي) وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه (٦) (فقال) المطلق (كنت راجعتك) فقولها، لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة، لا تقبل إلا


(١) ولم يصغ إلى بينتها.
(٢) لأنا نعلم كذبها، وإن مضى ما يمكن صدقها فيه، ثم ادعته، فإن بقيت على دعواها المردودة لم تقبل، وإن ادعت انقضاء عدتها في المدة كلها، أو فيما يمكن منها قبلت، وتقدم.
(٣) نص عليه، لقول شريح؛ إذا ادعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر، وجاءت ببينة من النساء العدول، من بطانة أهلها، ممن يرضى دينه وعدالته، أنها رأت ما يحرم عليها الصلاة من الطمث، وتغتسل عند كل قرء وتصلي، فقد انقضت عدتها، وإلا فهي كاذبة.
(٤) أي وإن لم تأت ببينة على انقضاء عدتها في ذلك، لم تقبل دعواها والمسلمة والكافرة في ذلك سواء.
(٥) فلم يقبل قولها إلا ببينة، وإلا فلا، وإن ادعت انقضاء عدتها في أكثر من شهر، قبل بلا بينة، لعدم ندرة ذلك.
(٦) كأكثر من شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>