للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببينة أنه كان راجعها قبل (١) وكذا لو تداعيا معا (٢) ومتى رجعت قبل، كجحد أحدهما النكاح ثم يعترف به (٣) (أو بدأها به) أي بدأ الزوج بقوله: كنت راجعتك؛ (فأنكرته) وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك (فقولها) قاله الخرقي (٤) . قال في الواضح -في الدعاوى- نص عليه (٥) وجزم به أبو الفرج الشيرازي (٦) وصاحب المنور (٧) .


(١) وخبرها بانقضاء عدتها مقبول، لإمكانه، فصارت دعواه الرجعة، بعد الحكم بانقضاء عدتها، فلم تقبل.
(٢) قدم قولها، لأن خبرها بانقضاء عدتها، يكون بعد انقضائها، فيكون قوله بعد العدة، فلا يقبل؛ وصححه غير واحد. وقال الموفق وغيره: إن قال بعد انقضاء عدتها، كنت راجعتك في عدتك، فأنكرت، فالقول قولها بإجماعهم، لأنه ادعاها في زمن لا يملكها، والأصل عدمها وحصول البينونة.
(٣) أي ومتى رجعت عن قولها: انقضت عدتي قبل رجوعها، كما يقبل اعتراف أحدهما بالنكاح بعد جحده، كما لو لم يسبقه إنكار.
(٤) وتمام كلامه: ما ادعت من ذلك ممكنا.
(٥) أي قال ابن عقيل -في كتابه الواضح، في أحكام الدعاوى- نص عليه أحمد.
(٦) عبد الواحد بن محمد المقدسي، صاحب المبهج، المتوفى: سنة ست وثمانين وأربعمائة.
(٧) تقي الدين، أحمد بن محمد الآمدي، البغدادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>