(٢) قال متى قلنا: القول قولها، فمع يمينها، عند الخرقي والمصنف، وقدمه في الرعايتين والحاوي. وقال القاضي قياس المذهب: لا يجب عليها اليمين، وهي رواية عن أحمد، ذكرها في الرعايتين، والزركشي، وكذا لو قلنا: القول قول الزوج، فعلى الأول، لو نكلت لم يقض عليها بالنكول؛ قال القاضي وغيره، وظاهر كلامهم: أنها لو لم تنكر ولم تقر، بل قالت: لا أدري أنه لا يقبل قوله. (٣) فعبارتهما: وإن سبق فقال: ارتجعتك، فقالت: قد انقضت عدتي قبل رجعتك، فأنكرها، فقوله، اهـ، وإذا ادعى في عدتها، أنه كان راجعها أمس، أو منذ شهر، فقال الموفق وغيره: يقبل قوله، لأنه لما ملك الرجعة، ملك الإقرار بها، كالطلاق، وبهذا قال الشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم.