للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، من الأثمان، والحبوب ونحوها (١) و (لا) يعتبر (رضى المحال عليه) (٢) لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه، وبوكيله (٣) وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه (٤) (ولا رضى المحتال) إن أحيل (على مليء) (٥) ويجبر على إتباعه (٦) .


(١) كمعدود، وموزون لا صناعة فيه، غير جوهر ونحوه، لأنه لا يصح السلم فيه، واحترز بما يثبت مثله عن المتقومات، فإنه لا تجوز الإحالة على شيء متقوم.
(٢) وهو أحد قولي الشافعي، خلافًا للأكثر، وقال مالك: لا يعتبر، إن لم يكن المحال عدوا له.
(٣) أي فلا يعتبر رضى من عليه الحق، كالتوكيل في القبض منه.
(٤) كالوكيل، ولم يفتقر إلى رضاه.
(٥) غير مماطل، فلا يعتبر رضاه، بل يجب عليه أن يحتال، هذا المذهب، وإن كان قول الجمهور على خلافه، وقالوا: لأن حقه في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرها بغير رضاه، ولا محيص عن الأخذ بالنص، وقد قال الأئمة: إذا ثبت فهو مذهبنا، ولأن للمحيل أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحال عليه مقام نفسه في التقبيض، فلزم المحتال القبول، كما لو وكل رجلا في إيفائه.
(٦) أي ويجبر المحتال على مليء إن امتنع من قبول الحوالة على إتباع المحال عليه بطلب حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>