للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني (١) لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه (٢) ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (٣) (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (٤) .


(١) أما دية شبه العمد، فهو ظاهر المذهب، ومذهب الشافعي، وأصحاب الرأي وغيرهم: للخبر الآتي، ولأنه نوع قتل لا يوجب قصاصا، فوجبت ديته على العاقلة، كالخطأ وأما دية الخطأ فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أنها على العاقلة، وقال الموفق وغيره: لا نعلم خلافا أنها على العاقلة، اهـ وكذا ما جرى مجرى الخطأ كانقلاب النائم على إنسان فيقتله، وحفر البئر تعديا، فيقع فيه فيموت به، كل ذلك ونحوه على العاقلة، مؤجلة بلا خلاف ثلاث سنين كما يأتي.
(٢) فدل الحديث: على أن شبه العمد والخطأ على العاقلة، وقضى عمر وعلي بها على العاقلة، في ثلاث سنين، قال الموفق: ولا مخالف لهما في عصرهما فكان إجماعا.
(٣) لعدم التعدي عليه، وكذا لو أمره يصعد شجرة، فسقط منها ومات فهدر.
(٤) وجبت الدية، جزم به في الإقناع والمنتهى، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>