للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لكل) منهما (فسخها) كالمضاربة (١) (فـ) ـمتى كان الفسخ (من العامل) قبل تمام العمل فإنه (لا يستحق شيئًا) (٢) لأنه أسقط حق نفسه، حيث لم يأت بما شرط عليه (٣) (و) إن كان الفسخ (من الجاعل بعد الشروع) في العمل فـ (ـللعامل أُجرة) مثل (عمله) (٤) لأنه عمله بعوض لم يسلم له (٥) وقبل الشروع في العمل لا شيء للعامل (٦) وإن زاد أو نقص قبل الشروع في الجعل جاز (٧) لأنها عقد جائز (٨) (ومع الاختلاف في أصله) أي أصل الجعل (٩) .


(١) أي لكل من الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء، كالمضاربة وغيرها من العقود الجائزة.
(٢) لما عمله.
(٣) كعامل المساقاة.
(٤) عوضا لما عمل قبل الفسخ.
(٥) فكان له أجرة عمله.
(٦) لأنه عمل غير مأذون فيه، فلم يستحق به شيئًا.
(٧) وعمل بالزيادة أو النقص.
(٨) فجاز فيه الزيادة والنقص كالمضاربة.
(٩) بأن أنكر التسمية أحدهما، فالقول قول من ينفيه، صرح به في الإقناع، والمنتهى، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>