للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

فيما يلحق من النسب (١)

(من ولدت زوجته من) أي: ولدا (أمكن كونه منه لحقه) نسبه (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش» (٣) وإمكان كونه منه (بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه) إياها (٤) ولو مع غيبة فوق أربع سنين (٥) (أو) تلده (دون أربع سنين منذ أبانها) زوجها (٦) .


(١) من زوجة أو سرية وغيرهما، وما لا يلحق منه.
(٢) أي من ولدت زوجته ولدا فأكثر، أمكن كون الولد من الزوج، لحقه نسبه، ما لم ينفعه باللعان.
(٣) أي الولد لصاحب الفراش، وتمامه «وللعاهر» أي الزاني «الحجر» يعني الرجم بالحجارة، فدل الحديث: أن من أمكن كونه ولد على فراشه، لحقه نسبه وهو إجماع في الجملة.
(٤) أو اجتماعه بها، ولا تكون فراشا إلا بالدخول، وهو قول أحمد في رواية حرب.
(٥) أي ويلحقه نسبه، ولو مع غيبة الزوج، أكثر من أربع سنين، لإمكان كونه منه، وقال الموفق: ولو عشرين سنة، وعليه نصوص أحمد، ولعل المراد: ويخفي سيره.
(٦) ولم تخبر بانقضاء عدتها بالقروء.

<<  <  ج: ص:  >  >>