للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(ولا تصح الدعوى إلا محررة) (٢) لأن الحكم مرتب عليها (٣) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «وإنما أقضي على نحو ما أسمع» (٤) ولا تصح أيضا إلا (معلومة المدعى به) (٥) أي تكون بشيء معلوم، ليتأتى الإلزام (٦) (إلا) الدعوى بـ (ما نصححه مجهولا كالوصية) بشيء من ماله (٧) (و) الدعوى (بعبد من عبيده) جعله مهرا ونحوه) كعوض خلع (٨) .


(١) أي في بيان: ما تصح به الدعوى، والبينة.
(٢) فإن كانت بدين على ميت، ذكر موته، وحرر الدين، فيذكر نوعه وجنسه، وقدره ولو دفع الورقة إلى القاضي، وقال: ادعى بما في هذه الورقة، لم يقبل إلا بالتكلم، وظاهر كلام الشيخ، صحة الدعوة على المبهم، كدعوى الأنصار قتل صاحبهم ودعوى المسروق منهم، على بني أبيرق، وغيرهم.
(٣) أي على الدعوى، والواجب، أن من ادعى مجملا، استفصل الحاكم ما ادعاه.
(٤) فدل الحديث على وجوب تحرير الدعوى ليتبين للحاكم وجه الحكم.
(٥) فلا تصح على مدعى مجهول.
(٦) إذا ثبت المدعى به المعلوم.
(٧) بأن وصى له بدابة ونحو ذلك.
(٨) أو طلاق على مجهول، كإحدى دوابها.

<<  <  ج: ص:  >  >>