للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا في غير مجلس الحكم (١) (و) يجب (أن يعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه، ومجلسه ودخولهما عليه) (٢) إلا مسلما مع كافر، فيقدم دخولا، ويرفع جلوسا (٣) وإن سلم أحدهما رد، ولم ينتظر سلام الآخر (٤) .


(١) فله أن يحتجب في أوقات الاستراحة، لأنها ليست وقتا للحكومة.
(٢) أي يجب على القاضي، أن يعدل بين الخصمين، إذا ترافعا إليه، لما روى أبو داود وغيره، عن ابن الزبير قال: قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، فوجب أن يعدل بينهما في مجلسه، وفي ملاحظته لهما، وكلامه لهما قال ابن رشد: أجمعوا على أنه واجب عليه، أن يسوي بين الخصمين في المجلس.
وقال ابن القيم: نهى عن رفع أحد الخصمين عن الآخر، وعن الإقبال عليه، وعن مشاورته، والقيام له دون خصمه، لئلا يكون ذريعة إلى انكسار قلب الآخر، وضعفه عن القيام بحجته، وثقل لسانه بها، ولا يتنكر للخصوم، لما في التنكر لهم من إضعاف نفوسهم، وكسر قلوبهم وإخراس ألسنتهم علن التكلم بحججهم، خشية معرة التنكر، ولا سيما لأحدهما دون الآخر، فإن ذلك الداء العضال.
(٣) أي إلا المسلم مع الكافر إذا ترافعا إليه، فيقدم المسلم دخولا، ويرفعه جلوسا لحرمة الإسلام قال تعالى: {أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ} .
(٤) لوجوب الرد فورا.

<<  <  ج: ص:  >  >>