(٢) ولأن الظاهر إرادته، ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم فيه عرف، وحملوه على عرفهم، لم يعدوا مخالفين. (٣) وصححه المنقح، وهو قول القاضي، وأبي الخطاب، وابن عقيل، وغيرهم، وجزم به في المنتهي، لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. (٤) كربع ماله، أو خمسه، أو سدسه، أو جزء منه. (٥) بعد وصيته، ولو بنصب أحبولة قبل موته فيقع فيها صيد بعد موته، دخل تحت ثلثه في الوصية، لحدوثها على ملك الميت. (٦) قال أحمد: قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن الدية ميراث. (٧) أي ما استحدث من المال ولو دية، لأن الدية ميراث، تحدث على ملك الميت. (٨) وتحسب على الورثة من ثلثيه إن وصي بمعين.