للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن أُوصي له بمعين، فتلف) قبل موت الموصي، أَو بعده قبل القبول (بطلت) الوصية (١) لزوال حق الموصي له (٢) (وإن تلف المال غيره) أي غر المعين الموصي به (فهو للموصي له) لأَن حقوق الورثة لم تتعلق به، لتعيينه للموصي له (٣) (إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة) (٤) وإِلا فبقدر الثلث (٥) والاِعتبار في قيمة الوصية - ليعرف خروجها من الثلث وعدمه - بحالة الموت (٦) .


(١) قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وصي له بشيء، فهلك الشيء، أن لا شيء له في سائر مال الميت.
(٢) وذلك لأن الموصي له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بعين، فإذا ذهبت ذهب حقه. كما لو تلف في يده، ولو وصي أن يعطى زيد مائة من أحد كيسين، فلم يوجد فيهما شيء، استحق مائة، اعتبارًا للمقصود، وهو أصل الوصية.
(٣) ولذلد يملك أخذه، بغير رضاهم، فكان حقه فيه، دون سائر المال وحقوقهم في سائر المال دونه، وأيهما تلف حقه لم يشارك الآخر في حقه.
(٤) عند الموت، وكان غيره عينا حاضرة، يتمكن وارث من قبضها.
(٥) أي وإن لم يخرج من الثلث لم يملك الموصي له إلا بقدر الثلث، إلا بإجازة الورثة.
(٦) فإن كان الموصي به وقت موت موص ثلث التركة، أو دونه، أخذه موصي له كله، ولو زادت قيمته بعد ذلك، حتى عادل المال كله، أو أكثر منه، أو هلك المال كله سواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>