(٢) أي وإن كان ما عدا الموصي به المعين دينا بذمة موسر أو معسر، أو مالا غائبا عن البلد. (٣) يسلم إليه وجوبا، لاستقرار حقه فيه، وليس له أخذ المعين قبل قدوم الغائب، وقبض الدين، لأنه ربما تلف، فلا تنفذ الوصية في المعين كله، ويأخذ الموصي له من المعين ثلثه. (٤) شيء، ملك الموصي له قدر ثلثه، لأنه موصي له به. (٥) أي ثلث المال، الحاضر منه والغائب، بمقتضى الوصية، إن حصل من الدين أو الغائب، وإنما منع قبل ذلك لحق الورثة وقد زال، قال الشيخ: لو أوصي بوقف ثلثه، فأخر الوقف حتى نما، فنماؤه يصرف مصرف نماء الوقف، ولو وصي أن يشتري مكان معين، ويوقف على جهة بر، فلم يبع ذلك المكان، اشتري مكان آخر، ووقف على الجهة التي وصي بها الموصي.