للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإذا فسخ البيع) بتقايل، أو خيار عيب أو نحوه (١) (لم تبطل) الحوالة (٢) لأن عقد البيع لم يرتفع، فلم يسقط الثمن، فلم تبطل الحوالة (٣) وللمشتري الرجوع على البائع (٤) لأَنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض (٥) (ولهما أن يحيلا) (٦) أي للبائع أَن يحيل المشتري على من أَحاله المشتري عليه في الصورة الأولى (٧) وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية (٨) .


(١) كتدليس، وكنكاح فسخ، وإجارة فسخت، أي وجه كان الفسخ.
(٢) فيما بعد قبض مال الحوالة قولا واحدا، وقبله هو المذهب، قدمه في المقنع وغيره، لكونه نقله نقلاً صحيحًا، وبريء من الثمن، وبريء المحال عليه من دين المشتري، واختيار القاضي بطلانها قبل القبض بالحوالة به لا عليه، لتعلق الحق بثالث.
(٣) لانتفاء المبطل، قَبضَ الحوالة قبل الفسخ أو بعده.
(٤) أي بالثمن في حوالته للبائع والحوالة عليه، ويأخذه البائع من المحال عليه.
(٥) والرجوع في عينه متعذر، للزوم الحوالة، فوجب في بدله، وإذا لزم البدل وجب على البائع، لأنه هو الذي انتفع بمبدله.
(٦) يعني في صورة فسخ البيع.
(٧) وهي ما إذا أحال المشتري البائع على من له عليه دين، لثبوت دينه على من أحاله المشتري عليه، أشبه سائر الديون المستقرة.
(٨) وهي ما إذا أحال البائع على المشتري بدينه، لثبوته عليه، فإذا أحال رجلاً
على زيد بألفه فأحاله زيد به على عمرو صح، وكذا لو أحال رجل عمرا على زيد بما ثبت له في ذمته، فلا يضر تكرار المحال والمحيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>