للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه رد العين بحالها، لم ينقض منها عين ولا صفة، فلم يلزمه شيء (١) (ولا) يضمن نقصا حصل (بمرض) (٢) إذا (عاد) إلى حاله (ببرئه) من المرض (٣) لزوال موجب الضمان (٤) وكذا لو انقلع سنة ثم عاد (٥) فإن رد المغصوب معيبا (٦) وزال عيبه في يد مالكه، وكان أخذ الأرش، لم يلزمه رده (٧) .


(١) ولا حق للمالك في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه فيها وهي باقية كما كانت، والفائت إنما هو رغبات الناس، ولا تقابل بشيء، قال الحارثي: ما لم يتصل التلف بالزيادة، فإن اتصل بأن غصب ما قيمته مائة، فارتفع السعر إلى مائتين، وتلفت العين، ضمن المائتين وجها واحدا.
(٢) أي مرض المغصوب عند الغاصب، أو ابيضت عين المغصوب عنده، أو نسي صنعة، ونحو ذلك.
(٣) أي إذا عاد نقص القيمة ببرئه من المرض، أو زال بياض عينه، أو تعلم الصنعة، ونحو ذلك، فيرده ولا شيء عليه، وعنه: يضمن. نص عليه، وقواه الحارثي وغيره.
(٤) وهو نقص القيمة، وكذا لو حملت فنقصت، ثم وضعت بيد غاصب فزال نقصها، لم يضمن شيئًا.
(٥) أي لم يلزمه شيء، لزوال نقص القيمة بعود السن عند الغاصب.
(٦) أي فإن رد الغاصب المغصوب معيبا بمرض، أو انقلاع ضرس ونحوه.
(٧) أي لم يلزم المالك رد الأرش المأخوذ من الغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>