للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه استقر ضمانه برد المغصوب (١) وإن لم يأخذه لم يسقط ضمانه لذلك (٢) (وإن عاد) النقص (بتعليم صنعة) (٣) كما لو غصب عبدا سمينا قيمته مائة، فهزل فصار يساوي تسعين (٤) وتعلم صنعة، فزادت قيمته بها عشرة (ضمن النقص) (٥) لأن الزيادة الثانية غير الأولى (٦) (وإن تعلم) صنعة زادت بها قيمته عند الغاصب (أو سمن) عنده (فزادت قيمته (٧)


(١) أي ناقصا عن حال الغصب، نقصا أثر في قيمته حال الرد، جزم به الموفق وغيره.
(٢) أي وإن لم يأخذ المالك الأرش من الغاصب، ثم زال العيب في يد المالك، لم يسقط الأرش، لاستقراره بالرد، بخلاف ما لو برئ قبل رده، وقال الحارثي: ما يذكر من الاستقرار غير مسلم، والصواب الوجوب بقدر النقص الحادث في المدة، ويجب رد ما زاد إن كان.
(٣) أي وإن عاد النقص الحاصل في الرقيق المغصوب بزيادة حاصلة من غير جنس الذاهب.
(٤) بسبب حصول الهزال عند الغاصب.
(٥) أي وتعلم العبد المغصوب صنعة، أو زالت عجمته، أو تعلم علما ونحو ذلك، فزادت قيمته بذلك عشرة، ضمن الغاصب النقص الحاصل بالهزال.
(٦) أي لأن الزيادة الثانية بتعلم الصنعة ونحوها في الصورة الثانية، غير النقص الحاصل بالهزال في الصورة الأولى، فلزم ضمانه، لأنه لم يعد ما ذهب.
(٧) أو كبر فزادت قيمته عند الغاصب ونحو ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>