(٢) كما لو كانت موجودة حال الغصب، فقد أجروا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مجرى الزيادة الموجودة حال الغصب، لأنها زيادة في العين المملوكة للمغصوب منه، فتكون مملوكة له، لأنها تابعة للعين. (٣) أي كما لو طالبه برد العين حال تلك الزيادة، فلم يفعل الغاصب، ومذهب مالك، وأبي حنيفة أنه إن طالبه بردها زائدة فلم يفعل ضمن، وأما إن غصب العين سمينة أو ذات صناعة، فهزلت أو نسيت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. لأنها نقصت عن حال غصبها نقصا أثر في قيمتها، فوجب ضمانها كما لو ذهب بعض أعضائها. (٤) أي وكما لو عادت الزيادة في المغصوب من غير جنس النقص الأول الحاصل فيه، وهو يلزمه ضمانه، لأنه لم يعد ما ذهب. (٥) أي حال سمنه بيد الغاصب. (٦) وهو بيد الغاصب، وكذا لو مرض ونحوه. (٧) أو تعلم صنعة ثم نسيها فنقصت قيمته، ثم سمن فزادت، ضمن نقص الصنعة.