(٢) فدية لفعله المحظور في الإحرام، وأما العمرة فكالحج، يفسدها الوطء قبل الفراغ من السعي، لا بعده، وقبل حلق، ويجب المضي في فاسدها، والقضاء فورا كالحج، والدم شاة كما في الإقناع وغيره. (٣) نص عليه، كالصوم، والمطاوعة كالرجل، لوجود الجماع منها بدليل الحد، والاشتراك في السبب، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ولما تقدم من الأخبار. (٤) أي نفقة حجة قضاء المكرهة على الزوج، لأنه هو المفسد لنسكها، فكانت عليه نفقتها، كنفقة نسكه، ولو طلقها، أو تزوجت بعد طلاقها، وإن كانت مطاوعة فعليها بلا نزاع، لقول ابن عمر: وأهديا هديا، وقول ابن عباس: أهد ناقة، ولتهد ناقة. (٥) أي فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو تقبيل أو لمس أو نظر، لشهوة وفاقا. (٦) لأنه وسيلة إلى الوطء المحرم، فكان حراما، وقال الجوهري وغيره: مباشرة المرأة ملامستها. (٧) لعدم الدليل، ولأنه استمتاع لم يجب بنوعه الحد فلم يفسده وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي.