(٢) في ضمان النفس، والمال، والعرض وإقامة الحدود، وغير ذلك. (٣) لقوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ} وغير ذلك. (٤) فإنه يؤاخذ بحد لآدمي، كحد قذف، وسرقة، لا بحد لله تعالى كزنا. (٥) فلا حد على من جهل تحريم الزنا أو عين المرأة، كمن زفت إليه غير امرأته لخبر «ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم» . (٦) ولم يعلم لهم مخالف في الصحابة، وقال الموفق: هو قول عامة أهل العلم. (٧) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، ثم خلفاؤه من بعد، ويقوم نائب الإمام مقامه، لقوله: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها» وأمر برجم ماعز، ولم يحضره، قال في سارق: «اذهبوا به فاقطعوه» .