للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قام وليه مقامه فيه (١) وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم (٢) وله أن يستنيب فيه (٣) (وإن وقف على ولده) أو أولاده (أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده) الموجود حين الوقف (الذكور والإناث) والخناثى، لأن اللفظ يشملهم (٤) (بالسوية) لأنه شرك بينهم (٥) وإطلاقها يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء (٦)


(١) بما يحتاجه من حفظ، وعمارة وتحصيل ريع ... الخ.
(٢) أي وإن كان الموقوف عليه غير آدمي، أو لا يمكن حصرهم فالنظر للحاكم، لأنه ليس له مالك معين.
(٣) أي وللحاكم أن يولي عليه الأصلح، قال الشيخ: ولا يجوز أن يولي فاسقًا في جهة دينية كمدرسة وغيرها مطلقا، لأنه يجب الإنكار عليه وعقوبته.
(٤) ففي المصباح: "الوَلَد" بفتحتين كل ما ولده شيء، ويطلق على الذكر والأنثى والمثنى والمجموع، فعل بمعنى مفعول، وهو مذكر وجمعه أولاد. اهـ. ويأتي بيانهم واستحقاقهم (*) .
(٥) قال الوزير: اتفقوا على أنه إذا أوصى لولد فلان، كان للذكور والإناث من ولده، وكان بينهم بالسوية.
(٦) أي فإنه يكون المقر به بين المقر لهم بالسوية، وكولد الأم في الميراث؛ واختار الموفق وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين، كالميراث، وإن فضل بعضهم لمقصود شرعي، جاز، وإلا كره.
ــ
(*) هذا آخر ما كتبنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>