للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهو) أي الزوج (ممن يولد لمثله كابن عشر) (١) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» (٢) ولأن تمام عشر سنين يمكن فيه البلوغ، فيلحق به الولد (٣) و (لا يحكم ببلوغه إن شك فيه) لأن الأصل عدمه (٤) وإنما ألحقنا الولد به، حفظا للنسب واحتياطا (٥) وإن لم يمكن كونه منه، كأن أتت به لدون نصف سنة، منذ تزوجها وعاش (٦) .


(١) وذلك فيما إذا أتت به لستة أشهر، منذ أمكن اجتماعه بها، أو لدون أربع سنين منذ أبانها.
(٢) فأمر بالتفريق، يدل على إمكان الوطء، وهو سبب الولادة، وأما مقطوع الذكر والأنثيين، فقال الموفق: لا يلحق به الولد في قول عامة أهل العلم، لأنه يستحيل منه الإيلاج، والإنزال، وإن قطعت أنثياه دون ذكره، فكذلك، لأنه لا ينزل ما يخلق منه الولد عادة، ولا وجد ذلك، وهو قول الجمهور.
(٣) كالبالغ وروي أن عمر بن العاص وابنه، لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاما.
(٤) فلا يكمل به مهر، ولا تثبت به عدة، ولا رجعة لعدم ثبوت موجبها، ولأن الحكم بالبلوغ يستدعي يقينا، لترتب الأحكام عليه من التكاليف، ووجوب الغرامات فلا يحكم به مع الشك.
(٥) كنظائره مما ينبغي الاحتياط له، وذلك ما لم يخالف المشروع.
(٦) أي مدة يمكن إلحاقه الأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، ولم يلحقه نسبه، لأنها مدة لا يمكن أن تحمل وتلد فيها، فعلم أنها كانت حاملا به، قبل تزوجها به.

<<  <  ج: ص:  >  >>