للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لفوق أربع سنين منذ أبانها، لم يلحقه نسبه (١) وإن ولدت رجعية بعد أربع سنين منذ طلقها، وقبل انقضاء عدتها (٢) أو لأقل من أربع سنين من انقضاء عدتها، لحقه نسبه (٣) (ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه) (٤) أو ثبت عليه ذلك (٥) (فولدت لنصف سنة أو أزيد (٦) لحقه) نسب (ولدها) لأنها صارت فراشا له (٧) (إلا أن يدعي الاستبراء) بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها (٨) .


(١) لأنا علمنا أنها حملت به بعد النكاح، ولا يعتبر الإمكان إلا مع بقاء الزوجية أو العدة.
(٢) لحقه نسبه.
(٣) بأن حاضت ثلاث حيض، واغتسلت من الثالثة، لأنها إنما تبين بعد الحيضة الثالثة، فهو أول مدة الأربع سنين، لحقه نسبه، لأن الرجعية في حكم الزوجات، في السكنى والنفقة، ووقوع الطلاق، والحل، فأشبهت ما قبل الطلاق.
(٤) لأنه قد يجامع في غير الفرج، فيسبق الماء إلى الفرج.
(٥) أي أو ثبت وطؤه أمته ببينة.
(٦) من وطئه.
(٧) قال الوزير: اتفقوا على أن الأمة تصير فراشا بالوطء، فإذا أقر السيد بوطئها، فما أتت به من ولد، لحق سيدها، إلا ما روي عن أبي حنيفة.
(٨) فيتيقن أنه من غيره، والقول قوله في حصول الاستبراء، لأنه أمر خفي، لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعسر ومشقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>