للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحلف عليه) أي على الاستبراء (١) لأنه حق للولد لولاه لثبت نسبه (٢) (وإن قال) السيد (وطئتها دون الفرج أو فيه) أي في الفرج (ولم أنزل، أو عزلت لحقه) نسبه لما تقدم (٣) (وإن أعتقها) السيد (أو باعها بعد اعترافه بوطئها، فأتت بولد لدون نصف سنة) وعاش (لحقه) نسبه، لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها وبيعها، حين كانت فراشا له (٤) (والبيع باطل) لأنها صارت أم ولد له (٥) .


(١) إذا ادعاه، لأن الاستبراء غير مختص به، أشبه سائر الحقوق.
(٢) فينتفي الولد عن السيد بذلك، ثم تلد لنصف سنة بعد الاستبراء، وإلا فلا استبراء، ولحقه الولد.
(٣) ولقول عمر: ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلون، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها، أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعده أو أنزلوا، رواه الشافعي، ولأنها ولدت على فراشه، ما يمكن كونه منه، لاحتمال كونه أنزل ولم يحس به، أو أصاب بعض الماء فم الرحم، وعزل باقيه.
(٤) بلا نزاع، ومفهومه، أنه إذا لم يعش، لم يكن لاحقا به، وهذا حيث أمكن تصوير الولد بعد البيع، بأن مضى للبيع أقل مدة التصوير، وهو أحد وثمانون يوما، أما إذا لم تمض للبيع هذه المدة، كأن مضى له شهر مثلا، وأتت بولد تام الخلق لحق الأول، لعدم إمكانه كونه من الثاني، هذا مقتضى تعليلهم.
(٥) لكونها حملت به في ملكه والعتق صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>