(٢) لحقه، قال في الإنصاف: سواء ادعاه البائع أولا، بلا نزاع، لكن لو ادعاه، فقيل: يلحقه، جزم به الموفق وغيره، وقيل: يرى القافة وصوبه. (٣) وكذا لو لم تستبرأ المبيعة، وولدت لفوق نصف سنة من بيع، ولم يقر مشتر بما ولدته لبائع، لم يلحق بائعا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، فإن ادعاه بائع في هذه الصورة، وصدقه مشتر، لحق الولد البائع، وبطل البيع؛ وقال الشيخ: إن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري، فهو عبد للمشتري، هذا المذهب، وظاهر كلام الموفق: أنه يكون عبدا للمشتري، مع عدم لحوق النسب بالبائع. وقال الشيخ: إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري، أنه ما وطئها، فإن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، فقيل: لا يقبل قوله: ويلحقه النسب، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل: وغيرهم، فعلى هذا، هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان، المشهور لا يحلف، قال: ويلحق النسب بوطء الشبهة، كعقد إجماعا. (٤) كأن يدعيه سيد، وواطئ بشبهة، فهو لسيد، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» واختار الشيخ، تبعيض الأحكام لقوله «واحتجبني منه يا سودة» .