للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان استبرأها، لظهور أنه دم فساد، لأن الحامل لا تحيض (١) وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة، ولأقل من أربع سنين، وادعى مشتر أنه من بائع (٢) وإن استبرئت، ثم ولدت لفوق نصف سنة، لم يلحق بائعا (٣) ولا أثر لشبه مع فراش (٤) .


(١) وتقدم الكلام فيه مستوفى، وأن اختيار الشيخ وغيره إمكان ذلك.
(٢) لحقه، قال في الإنصاف: سواء ادعاه البائع أولا، بلا نزاع، لكن لو ادعاه، فقيل: يلحقه، جزم به الموفق وغيره، وقيل: يرى القافة وصوبه.
(٣) وكذا لو لم تستبرأ المبيعة، وولدت لفوق نصف سنة من بيع، ولم يقر مشتر بما ولدته لبائع، لم يلحق بائعا، قال في الإنصاف: بلا نزاع، فإن ادعاه بائع في هذه الصورة، وصدقه مشتر، لحق الولد البائع، وبطل البيع؛ وقال الشيخ: إن ادعاه البائع فلم يصدقه المشتري، فهو عبد للمشتري، هذا المذهب، وظاهر كلام الموفق: أنه يكون عبدا للمشتري، مع عدم لحوق النسب بالبائع.
وقال الشيخ: إذا ادعى البائع أنه ما باع حتى استبرأ، وحلف المشتري، أنه ما وطئها، فإن أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر، فقيل: لا يقبل قوله: ويلحقه النسب، قال القاضي: وهو ظاهر كلام أحمد، وقيل: ينتفي النسب اختاره القاضي، وأبو الخطاب، وابن عقيل: وغيرهم، فعلى هذا، هل يحتاج إلى اليمين على الاستبراء؟ فيه وجهان، المشهور لا يحلف، قال: ويلحق النسب بوطء الشبهة، كعقد إجماعا.
(٤) كأن يدعيه سيد، وواطئ بشبهة، فهو لسيد، لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» واختار الشيخ، تبعيض الأحكام لقوله «واحتجبني منه يا سودة» .

<<  <  ج: ص:  >  >>