(٢) أي وقيل: هو الفتق، وكلاهما يمنع لذة الوطء وفائدته. (٣) أي ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول. (٤) أي ويثبت الخيار باستطلاق نجو – بموحدتين – من الزوج أو الزوجة. (٥) أي فرج المرأة، لمنع لذة الوطء. (٦) قال الشيخ: يثبت بالإستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين، وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الإستمتاع. (٧) أي يكون في الزوج أو الزوجة، ويثبت به الخيار لكل منهما. (٨) فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت ومنه ما هو غائر، داخل المقعدة، وكل من ذلك إما سائل، أو غير سائل، والناصور قروح غائرة، تحدث في المقعدة، يسيل منها صديد، وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة: أن يخرج الريح والنجو من غير إرادة. (٩) أي ومن القسم الأول – المثبت للخيار المختص بالرجال – قطع الخصيتين، فإذا وجدته مقطوعهما، فلها الخيار في الفسخ.