للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والفتق) انخراق ما بين سبيليها (١) أو ما بين مخرج بول ومني (٢) (واستطلاق بول (٣) ونجو) أي غائط منها، أو منه (٤) (وقروح سيالة في فرج) (٥) واستحاضة (٦) (و) من القسم الثالث وهو المشترك (٧) (باسور وناصور) وهما داآن بالمقعدة (٨) (و) من القسم الأول (خصاء) أي قطع الخصيتين (٩) .


(١) أي القبل والدبر من المرأة، جزم به الموفق وغيره.
(٢) أي وقيل: هو الفتق، وكلاهما يمنع لذة الوطء وفائدته.
(٣) أي ويثبت الخيار لكل منهما باستطلاق بول.
(٤) أي ويثبت الخيار باستطلاق نجو – بموحدتين – من الزوج أو الزوجة.
(٥) أي فرج المرأة، لمنع لذة الوطء.
(٦) قال الشيخ: يثبت بالإستحاضة الفسخ في أظهر الوجهين، وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال الإستمتاع.
(٧) أي يكون في الزوج أو الزوجة، ويثبت به الخيار لكل منهما.
(٨) فالباسور منه ما هو ناتئ كالعدس، أو الحمص، أو العنب، أو التوت ومنه ما هو غائر، داخل المقعدة، وكل من ذلك إما سائل، أو غير سائل، والناصور قروح غائرة، تحدث في المقعدة، يسيل منها صديد، وينقسم إلى نافذة وغير نافذة، وعلامة النافذة: أن يخرج الريح والنجو من غير إرادة.
(٩) أي ومن القسم الأول – المثبت للخيار المختص بالرجال – قطع الخصيتين، فإذا وجدته مقطوعهما، فلها الخيار في الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>