للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يصح شرط) المتعاقدين (الأردأ أو الأجود) لأنه لا ينحصر (١) إذ ما من رديء أو جيد إلا ويحتمل وجود أردأ أو أجود منه (٢) (بل) يصح شرط (جيد ورديء) (٣) ويجزئ ما يصدق عليه أنه جيد أو رديء (٤) فينزل الوصف على أقل درجة (٥) (فإن جاء) المسلم إليه (بما شرط) للمسلم، لزمه أخذه (٦) (أو) جاءه بـ (ـأجود منه) أي من المسلم فيه (من نوعه (٧) .


(١) أي الأردأ، لأن أفعل التفضيل لا ينضبط، ولتعذر الوصول إلى الأجود، وإن قدر عليه كان نادرًا.
(٢) أي فلا يصح اشتراط الأردإ أو الأجود، وقال الموفق في الأردإ: يحتمل أن يصح، لأنه يقدر على تسلم ما هو خير منه، فإنه لا يسلم شيئًا إلا كان خيرًا مما شرطه، فلا يعجز إذًا عن تسليم ما يجب قبوله، بخلاف الأجود.
(٣) أي بل يصح للمسلم شرط جيد من تمر أو حب، أو غيرهما مما يصح السلم فيه بلا نزاع، وشرط رديء حال العقد، لإمكان الحصول عليه.
(٤) عرفًا، وإن وجد أجود منه أو أردأ.
(٥) أي في الجودة أو الرداءة.
(٦) كالمبيع المعين، سواء تضرر بقبضه أولا، لأن على المسلم إليه ضررًا في بقائه في يده، فإن امتنع قيل: إما أن تقبض حقك أو تبرئ منه، وكذا لو أحضره بعد محل الوجوب، فهو كما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما.
(٧) لزمه قبوله، لأنه أتى بما تناوله العقد، وزيادة تنفعه ولا تضره، قاله الشارح، وصاحب المبدع، وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>