للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وكل وصف يختلف به) أي بسببه (الثمن) اختلافًا (ظاهرًا) (١) ، كلونه، وقدره وبلده (٢) (وحداثته وقدمه) (٣) ولا يجب استقصاء كل الصفات، لأنه قد يتعذر (٤) ولا ما لا يختلف به الثمن، لعدم الاحتياج إليه (٥) .


(١) لأن المسلم فيه عوض في الذمة فلا بد من العلم به كالثمن، ولأن العلم بالمبيع شرط في البيع، وطريقه الرؤية أو الوصف، والرؤية متعذرة هنا، فتعين الوصف.
(٢) فيذكر لونه إن اختلف، كأحمر أو أبيض، ويذكر قدره ككبار مثلاً، متطاول، أو مدور، ويذكر بلده، أي الثمر أو الحب، فيقول: من بلد كذا. بشرط أن تبعد الآفة فيها.
(٣) فيقول: حديث أو قديم، وإن أطلق العتيق، ولم يقيده بعام أو أكثر، أجزأ أي عتيق كان، ما لم يكن متغيرًا، ويذكر سن حيوان، وغيره مما يميز به مختلفه، فيقول: ذكرًا وسمينًا أو معلوفًا، وكبيرًا، أو ضدها، ويذكر في عسل جنسه كنحل، أو قصب، وبلده، وزمنه ولونه، وفي سمن نوعه، كسمن بقر، ولونه كأصفر، ويذكر في اللبن النوع، والمرعى، وفي ثوب النوع، والبلد، واللون، والطول، والعرض، والخشونة، والصفاقة، وضدها، وفي غزل كاغدًا ونحو ذلك، وسائر ما يجوز فيه السلم بما يختلف به.
(٤) وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر التسليم فيه، فيكتفي بالأوصاف الظاهرة، التي يختلف بها الثمن ظاهرًا، ولو استقصى، حتى انتهى إلى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الأوصاف، بطل السلم.
(٥) أي ولا يجب ذكر وصف لا يختلف به الثمن اختلافًا ظاهرًا، لعدم الاحتياج إلى ذلك الوصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>