للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب بيع الأصول والثمار (١)

الأصول جمع أصل، وهو ما يتفرع عنه غيره (٢) والمراد هنا الدور والأرض والشجر (٣) والثمار جمع ثمر، كجبل وجبال (٤) وواحد الثمر ثمرة (٥) .

(إذا باع دارا) أو وهبها، أو رهنها، أو وقفها، أو أقر أو أوصى بها (شمل) العقد (أرضها) (٦) .


(١) أي هذا باب يذكر فيه حكم بيع الأصول، وبيع الثمار، وما يتعلق بذلك.
(٢) وفي القاموس: أسفل الشيء، وجمعه أصول وأصل، وفرع يتفرع تفريعا انحدر وصعد، ومنه: الأغصان كثرت.
(٣) أي والمراد بالأصول في هذا الباب الدور والأرض والشجر، وهو من النبات ما قام على ساق، أو سما بنفسه، دق أو جل.
(٤) وجمعه ثمر، وجمع الجمع أثمار، وهو حمل الشجر.
(٥) بالفتح والضم، والثمرة أيضا الشجرة، وثمر الشجر، وأثمر صار فيه الثمر، وهو أعم مما يؤكل فيشمل القرظ ونحوه.
(٦) أي إذا باع دارا، وقال الموفق: بحقوقها، أووهب دارا، أو رهن دارا، أو وقف دارا، أو أقر بدار، أو أوصى بدار شمل العقد أرض الدار، وقال الموفق: ومرافقها. والوجه الثاني: يثبت له حق الاختصاص، من غير ملك، وصرح في الإقناع والمنتهى بدخول الفناء في الملك، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا باع دارا لم يكن له أن يبيع فناءها، فإن باعه فالبيع باطل في الفناء.

<<  <  ج: ص:  >  >>