للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن السنة توجيهه إلى القبلة، على شقه الأيسر (١) والرفق به (٢) والحمل على الآلة بقوة (٣) .

(و) يكره أيضا (أن يكسر عنقه) أي عنق ما ذبح (٤) (أو يسلخه قبل أن يبرد) أي قبل زهوق نفسه (٥) لحديث أبي هريرة: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل بن ورقاء الخزاعي، على جمل أورق، يصيح في فجاج منى بكلمات، منها، لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق» رواه الدارقطني (٦) .

وإن ذبح كتابي ما يحرم عليه، حل لنا، إن ذكر اسم الله عليه (٧) .


(١) لأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى، وجه أضحيته إلى القبلة، وقال وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكونه على شقه الأيسر، ليتمكن من الذبح بيمناه، ويمسك رأسه بيسراه.
(٢) لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة.
(٣) وإسراع القطع، لإسراع زهوق النفس.
(٤) حتى تزهق نفسه، للخبر الآتي وكسر العنق تعذيب، واستعجال قبل أن يبرد.
(٥) ولا خلاف في ذلك، لما فيه من تعذيب الحيوان، قبل تكامل خروج نفسه.
(٦) أي لا تشرعوا في شيء من الأعمال، المتعلقة بالذبيحة، قبل أن تموت، فإن فعل، بأن كسر عنقه، أو سلخه قبل أن يبرد أساء، وأكلت لأن الذكاة تمت بالذبح، وما بعده غير معتبر.
(٧) أي وإن ذبح يهودي، أو نصراني، حيوانا يحرم عليه أكله كذي
الظفر، ومنفرج الأصابع، والبط والنعام، وما ليس بمشقوق الأصابع، حل لنا معشر المسلمين أكله، إن ذكر اسم الله عليه، ومفهومه: ولو ذبح لعيده، أو ليقربه إلى شيء يعظمه، لم يحرم علينا، إذا ذكر اسم الله عليه فقط، قال في الإنصاف: هذا المذهب.
وعنه: يحرم اختاره الشيخ: وقال ابن عقيل: يكون ميتة، لقوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ} وقال ابن حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يؤكل ما ذبح لأعيادهم وكنائسهم لأنه أهل به لغير الله، قال الشيخ: هذا أشهر نصوص أحمد، إذا نوى بها التقرب إلى غير الله، وإن سمى الله عليها.

<<  <  ج: ص:  >  >>