للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن تعذر الإنفاق من بيت المال (١) فعلى من علم حاله من المسلمين (٢) فإن تركوه أثموا (٣) (وهو مسلم) إذا وجد في دار الإسلام (٤) وإن كان فيها أهل ذمة، تغليبا للإسلام والدار (٥) وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعًا للدار (٦) .


(١) ككون البلد ليس له بيت مال، أو به ولا مال به ونحوه، وتعذر اقتراض حاكم على بيت المال.
(٢) لقوله {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه.
(٣) أي فإن تركه المسلمون مع العلم به أثموا، لأن النفقة عليه فرض كفاية، والنفقة عليه وجبت للمواساة، كقرى الضيف، وإذا أنفق الملتقط أو غيره عليه نفقة المثل، بنية الرجوع إذا أيسر، بأمر الحاكم، لزمه، وبدون إذن من بيت المال.
(٤) محكوم بإسلامه وحريته، لخبر «كل مولود يولد على الفطرة» الحديث وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا وجد لقيط في دار الإسلام فهو مسلم، إلا أبا حنيفة، قال: إن وجد في كنيسة أو بيعة، أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي. واتفقوا على أنه يحكم بإسلام الصغير بإسلام أبيه، وأنه يحكم بإسلام أمه كأبيه.
(٥) أي حيث كانت دار إسلام، فيحكم بإسلامه إذا كان فيها مسلم أو مسلمة يمكن كونه منه.
(٦) أو فيه مسلم، كتاجر فكافر رقيق، لأن الدار لهم، وإن كثر المسلمون بدار حرب، فلقيطها مسلم، تغليبًا للإسلام. وإن كان في بلد إسلام، كل أهله أهل ذمة فكافر، لأنه لا مسلم فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>