للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وحضانته لواجده الأمين) (١) لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه: إنه رجل صالحه (٢) (وينفق عليه) مما وجد معه (٣) من نقد أو غيره (٤) (بغير إذن حاكم) لأنه وليه (٥) فإن كان فاسقًا أو رقيقًا أو كافرًا واللقيط مسلم (٦) أو بدويًّا ينتقل في المواضع (٧) أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية لم يقر بيده (٨) .


(١) أي أولى الناس بحضانته وحفظ ماله، واجده، لأنه وليه «الأمين» أي العدل ولو ظاهرا الحر المكلف الرشيد، وقال ابن رشد: هو كل حر عدل رشيد.
(٢) وقال: لك ولاؤه؛ أي ولايته، ولسبقه إليه، فكان أولى به.
(٣) لأنه وليه، وما وجد معه ملك له، فينفق عليه.
(٤) فيبيع نحو دابة وينفق عليه من ثمنها.
(٥) ويكون إنفاقه عليه بالمعروف، والمستحب بإذنه إن وجد، لأنه أبعد من التهمة، وخروج من الخلاف، وحفظ لماله من أن يرجع عليه.
(٦) لم يقر بيده، لانتفاء ولاية الفاسق ظاهر الفسق، وأهلية حضانة الرقيق على الأحرار بدون إذن سيده، ولأنه لا ولاية لكافر على مسلم ولا يؤمن فتنته في الدين، ولا يقر بيد صبي، ولا مجنون ولا سفيه، وإن أذن السيد فنائب عن رقيقه.
(٧) لم يقر بيده، لأنه إتعاب للطفل بتنقله، فيؤخذ منه ويدفع إلى من في قرية، لأنه أرفه له وأخف عليه.
(٨) لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وأرفه له وأرجى لكشف نسبه وظهور أهله.

<<  <  ج: ص:  >  >>