(٢) أي بسبب الإحرام، والممنوع فعلهن فيه، قال ابن نصر الله: وفي ثبوت الإثم عليها تردد عندي، إذ يحتمل أن معنى حظرها، وجوب الكفارة والفدية بها، لا تحريمها، وترتيب الإثم عليها، كاليمين تجب بفعل المحلوف عليه، ولا إثم إذ لم ينقل عن أحد أن من فعل محظورًا يأثم ولا أنهم أمروه بالاستغفار اهـ وهذا والله أعلم إذا كان فعل المحظور لحاجة، كحلق الشعر لمن آذته هو أم رأسه، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم وأما مع عدم الحاجة فلا، لارتكابه المنهي عنه عمدًا. (٣) بالاستقراء. (٤) من مرض أو قمل، أو قروح، أو صداع، أو شدة حر، لكثرته، مما يتضرر بإبقائه إجماعًا، ولو من أنفه، إذ حلق الشعر يؤذن بالرفاهية، وهي تنافي الإحرام، لكون المحرم أشعث أغبر، والقص في معنى الحلق فثبت حظره بدلالة النص.