للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكره التلبية لحلال (١) .

آخر المجلد الثالث من حاشية الروض المربع

ويليه المجلد الرابع

وأوله «باب محظورات الإحرام»


(١) وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وجمهور أهل العلم، لأنها ذكر مستحب للمحرم، فلم تكره لغيره، كسائر الأذكار، قال في الفروع: ويتوجه احتمال: يكره؛ وفاقًا لمالك، لعدم نقله، وتكره في خلاء، ومحل نجس، كسائر الأذكار.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>