للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الرضاع (١)

وهو لغة مص اللبن من الثدي (٢) وشرعًا: مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل (٣) أو شربه أو نحوه (٤) .

(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٥) لحديث عائشة مرفوعًا: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» رواه

الجماعة (٦) .


(١) أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام ما يحرم من الرضاع، والأصل في التحريم بالرضاع: الكتاب والسنة، والإجماع.
(٢) وشربه، مصدر رضع الثدي إذا مصه، بفتح الضاد وكسرها، وقيل الكسر أفصح.
(٣) أي اجتمع عن حمل، أو ولو قبل وضع، أو لم يبن فيه خلق إنسان من ثدي امرأة.
(٤) كأكله بعد تجبينه، وسعوط به ووجور.
(٥) باتفاق أهل العلم، وحكمه حكم التناكح، وجواز النظر والخلوة، والمسافرة بشرطين، أن يكون قبل استكمال المولود حولين، وأن يوجد خمس رضعات.
(٦) وفي الصحيحين أيضًا، عن ابن عباس مرفوعًا، «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قال الشيخ: هو حديث صحيح، متلقى بالقبول، متفق على صحته وقال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} فسماها تعالى أما وسمى الأخوات من الرضاعة أخوات، وحكم بتحريمهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>