للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقيام الشهر مقام حيضة في العدة (١) واستبراء من ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه عشر أشهر (٢) وتصدق الأمة إذا قالت حضت (٣) وإن ادعت موروثة، تحريمها على وارث بوطء مورثه (٤) أو ادعت مشتراه أن لها زوجا صدقت، لأنه لا يعرف إلا من جهتها (٥) .


(١) أي عدة الحرة والأمة، ولذلك تختلف الشهور باختلاف الحيض، وإن حاضت في الشهر، فبحيضة.
(٢) تسعة للحمل، وشهر للاستبراء، لما تقدم في العدة.
(٣) فيحل له وطؤها بعد تطهرها، فلو أنكرته فقال: أخبرتني به، صدق.
(٤) كأبيه وابنه، صدقت.
(٥) ولعلها ما لم تكن مكنته قبل، ولمشتر الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>