للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنه حرام (فحلال) على الأصل (٢) (كالخيل) لما سبق من حديث جابر (٣) (وبهيمة الأنعام) وهي الإبل، والبقر، والغنم (٤) لقوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} (٥) (والدجاج (٦) والوحشي من الحمر (٧)


(١) أي في حكم ما أحل من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إلى محرم، ومن تجب ضيافته وغير ذلك.
(٢) لعموم نصوص الإباحة.
(٣) نهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، فتباح كلها، عرابها وبراذينها، وهذا الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، لهذا الحديث المتفق على صحته، ولحديث اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة متفق عليه.
(٤) أي الإبل بأنواعها، والبقر بأنواعها، والغنم ضأنها ومعزها.
(٥) فدلت الآية على حل بهيمة الأنعام، ولا نزاع في ذلك.
(٦) على اختلاف أنواعه، فحلال بلا نزاع، لفعله صلى الله عليه وسلم المتفق
عليه.
(٧) ولو تأنست وأعلفت، فحلال بالإجماع، كما يحرم الأهلي ولو توحش.

<<  <  ج: ص:  >  >>