للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يفسد الصوم (١)

ويوجب الكفارة (٢)

وما يتعلق بذلك (٣) (من أكل، أو شرب (٤) .


(١) وهو كل ما ينافيه، من أكل، وشرب، وجماع، ونحوها، والإفساد الإبطال، وضد الإصلاح.
(٢) كالوطء في نهار رمضان، والكفارة عقوبة، أو زاجر، وتكفير لجرم الفاعل، واستدراك لفرطه.
(٣) مما يحرم فيه، أو يكره، أو يجب، أو يسن، أو يباح.
(٤) صحيحًا مقيمًا، عامدًا، ذاكرًا لصومه، فسد صومه، بالكتاب، والسنة، والإجماع، قال تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} . قال الشيخ وغيره: فعقل منه أن المراد الصيام من الأكل والشرب، فإنه تعالى أباحه إلى غاية، ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل، وقال {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وكان معقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما، وفي الحديث «يدع طعامه وشرابه من أجلي» وحكى الشيخ، والوزير والموفق، وغير واحد الإجماع على ذلك، ولا فرق بين القليل والكثير، ولا بين المعذور وغيره، والأكل إيصال جامد إلى الجوف من الفم، ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة، والشرب إيصال مائع إلى الجوف من الفم، ولو وجورًا، وأما أكل ما لا يتغذى به، فيحصل به الفطر، قال الموفق: في قول عامة أهل العلم، إلا ما روي عن الحسن بن صالح أنه يأكل البرد، ويقول: ليس بطعام، ولا شراب. ودلالة الكتاب والسنة على العموم، فلا يلتفت إلى خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>