للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(في غير الكتابة) فيبطل البيع (١) لأنه باع ماله لماله (٢) وتصح هي (٣) لأن البطلان وجد في البيع فاختص به (٤) (ويقسط العوض عليهما) أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم (٥) (ويحرم بيعه على بيع أخيه) المسلم (٦) (كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة) (٧) .


(١) أي في صورة: ما إذا كاتبه وباعه صفقة واحدة، كبعتك عبدي هذا، وكاتبتك بمائة درهم.
(٢) فالعبد المكاتب ماله، والعبد ونحوه الذي باعه إياه مع الكتابة مال السيد، فلم يصح البيع، ومفهومه أنه لو كاتبه ثم باعه شيئا صح، لأن تصرفه إذا مع سيده كالأجنبي.
(٣) أي تصح الكتابة بقسطها من الثمن، لعدم المانع.
(٤) ولم يسر إلى الكتابة، لأن اختلاف العقدين لا يمنع الصحة، كما تقدم.
(٥) أي وما جمع إلى المبيع من إجارة وصرف، وخلع ونكاح، وكتابة ونحوها، بالقيم، ليعرف عوض كل منهما تفصيلاً، وذلك بأن ينظر إلى قيمة العبد لو بيع وحده، وإلى أجرة الدار ونحوها سنة، لو أجرت وحدها، ويجمع بين عوضيهما، وينسب كل واحد من العوضين إلى مجموع العوضين، ويؤخذ له من المسمَّى بقسطه.
(٦) قال الحافظ: لا خلاف في التحريم اهـ واتفق أهل العلم على كراهته، وأبطله مالك، والمذهب عدم صحته.
(٧) أو أعطيك خيرًا منها بثمنها، أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري، ليفسخ البيع ويعقد معه.

<<  <  ج: ص:  >  >>