للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل في كفارة اليمين (١)

(يخير من لزمته كفارة يمين، بين إطعام عشرة مساكين) لكل مسكين مدبر أو نصف صاع من غيره (٢) (أو كسوتهم) أي العشرة مساكين، للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك (٣) (أو عتق رقبة (٤) فمن لم يجد) شيئا مما تقدم ذكره (٥) (فصيام ثلاثة أيام) (٦) .


(١) وفيها تخيير وترتيب، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق والترتيب فيما بين ذلك وبين الصيام.
(٢) سواء كان المطعم واحدا، أو عددا وسواء أطعم البعض برا، والبعض شعيرا أو تمرا أو زبيبا للآية.
(٣) أي يجزئها في صلاتها، وأي جنس كساهم خرج به من العهدة، ويجزئ الجديد واللبيس، ما لم تذهب قوته، ويجزئ أن يطعم بعضا، وأن يكسوا بعضا لأن الله خير بين الإطعام والكسوة لا بعض الطعام وبعض الكسوة.
(٤) حكاه الوزير وغيره اتفاقا، وأن الحالف مخير في أي ذلك شاء، وأنهم أجمعوا على أنه لا يجزئ فيه إلا عتق رقبة مؤمنة، سليمة من العيوب، خالية من شركة أو عقد عتق، أو استحقاقه، إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا يشترط الإيمان.
(٥) أي من الإطعام، أو الكسوة أو العتق قيل: كعجز عن فطرة، وقيل: كثمن الرقبة في الظهار.
(٦) قال الوزير وغيره: اتفقوا على أن من لم يجد شيئا مما تقدم، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام اهـ، وإن قدر بعد شروعه في الصوم فكهدي وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>