للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك (١) ليفعلن كذا أو إن لم يفعله، أو إن كان فعله فقد فعل محرما (٢) وعليه كفارة يمين بحنثه (٣) .


(١) كأن يستحل الزنا، أو شرب الخمر، أو ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج.
(٢) لما في الصحيحين: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال» ولأحمد: من قال إنه برئ من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما.
(٣) لما روي أنه سأل عن الرجل يقول: هو يهودي أو نصراني أو برئ من الإسلام في اليمين يحلف بها، فيحنث عليه كفارة يمين، ولأنه قول يوجب هتك الحرمة، فكان يمينا كالحلف بالله، بخلاف: هو فاسق ونحوه، وتقدم كلام ابن القيم.

<<  <  ج: ص:  >  >>