للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل (١) والفيئة: الرجوع عن ذلك (٢) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (٣) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل (٤) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) (٥) لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته (٦) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة (٧) وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) (٨) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه (٩) .


(١) والدبر ما دون الفرج، ليس بمحلوف عليه فالدبر محرم، وما دون الفرج لا يسمى وطأ يفيء به المولي.
(٢) أي عن اليمين على ترك الوطء في القبل، وسمي الفيء رجوعا، لأنه رجع إلى فعل ما تركه بحلفه.
(٣) ولأن ذلك أيضًا، لا يزول به ضرر المرأة.
(٤) فقبل قوله مع يمينه، كما لو اختلفا في أصل الإيلاء.
(٥) في الصورتين، وفي الأخيرة كما لو ادعى الوطء في العنة.
(٦) فقبل قوله فيه مع يمينه كالدين، وكقول المرأة في حيضها
(٧) واختلفا في الإصابة، بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته.
(٨) لأن قولها اعتضد بالبينة، ولأنه لو كان وطئها زالت بكارتها.
(٩) كما لو كانت ثيبا كما مر، وكنظائره، للخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>