(٢) وقال الشيخ: لا يحد القاذف إلا بالطلب إجماعا وإن قذف شخصا مرارا، فحد واحد، إذا لم يحد لواحد منها، حكاه ابن رشد وغيره اتفاقا، وأنه إن قذفه فحد، ثم قذفه ثانيا حد حدا ثانيا. (٣) أي لفعله المعصية، ولم يحد، لأن الحد حق للمقذوف وقد أسقطه بالإذن فيه. (٤) كالشفيع إذا مات، قبل الطلب بالشفعة. (٥) أي وإلا فإن طالب مقذوف قبل موته لم يسقط، للعلم بقيامه على حقه. فلجميع الورثة بصفة ما كان للموروث لأنه تعيير له، وطعن في نسبه. (٦) للحوق العار بكل واحد منهم على انفراده، ولا يرث الولد حد القذف على أبويه لأنه لا يملك إقامته عليهما، كما لو وجب عليهما قود أيضا ولا يلزم الوالد الحد إذا قذف ولده. (٧) خاصة لما فيه من التعيير، ولو كان الميت غير محصن فالإحصان هنا معتبر للوارث فقط، وإن كان الوارث غير محصن، بأن كان عبدا أو كافرا ونحوه فلا حد كما لو قذفه ابتداء.