وفي صحيح مسلم عن عائشة: إنما نهى أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، قال: «لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فتصلوا عند ذلك» ، والتحري التعمد، وما له سبب لا تعمد فيه، وثبت من حديث عمر نحوه، أي لا يقصد أحدكم الصلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، لأن الكفار الذين يعبدونها يسجدون لها في هذين الوقتين. وأما ذوات الأسباب فتفعل في أوقات النهي، للأدلة الدالة على ذلك، وهي تخص عموم النهي، وقال في المبدع: فيترجع على أحاديث النهي، بحديث أم سلمة وكتحية المسجد حال الخطبة، وليس عنها جواب صحيح اهـ، ومن منع من ذلك قيل له: جوزت الصلاة وقت الخطبة، وهو وقت نهي باتفاق العلماء، وكذا إعادة الجماعة، ومنعت ما سواهما مما له سبب، فلم تعمل بأحاديث النهي على ظاهرها، بل خالفت ظاهرها في بعض دون بعض. (٢) أي يحرم تطوع بها في الأوقات الخمسة، وعنه: يسن بشرطين، أن يكون متطهرا، وأن لا يجلس ويطول جلوسه، وقد جاءت بلفظ الأمر، ولفظ النهي في الصحيح وغيره من غير وجه، وحكى النووي إجماع المسلمين على سنيتها في جمع الأوقات. قال شيخ الإسلام: والصحيح قول من استحب ذلك وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وأحاديث النهي عموم مخصوص، خص منه صلاة الجنائز باتفاق المسلمين، وقضاء الفوائت، وقوله: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» أمر عام لم يخص، فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الداخل يوم الجمعة حال الخطبة بهما، بعد أن قعد، ولو كانت تترك في وقت لكان هذا الوقت أولى، لأنه يمنع حال الخطبة، من الصلاة لا التحية، ولأنه تكلم في الخطبة، وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة في تعميم التحية اهـ. والحرم وغيره في ذلك سواء، فمن دخل الحرم ولم يطف، لا يجلس حتى يصلي ركعتين وكون تحيته الطواف فلمن طاف، وتحية المسجد إكرام للمسجد، وكأنها في دخول المسجد بمنزلة السلام، كما يسلم الرجل على صاحبه عند لقائه قال النووي: وعبر بعضهم بتحية رب المسجد، لأن المقصود منها القربة إلى الله لا إلى المسجد لأن داخل بيت الملك يحيي الملك، لا البيت، وإذا نوى التحية والصلاة مطلقا، أو راتبة أو غير راتبة أو فرضا، أو منذورة حصل له ما نواه إجماعا وإن نوى ذلك ولم ينو التحية أجزأ وحصل له ما نوى، وحصلت تحية المسجد ضمنا.