للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل (١)

(فإن عدم ذلك) أي النية والسبب، والتعيين (رجع) في اليمين (إلى ما يتناوله الاسم (٢) وهو) أي الاسم (ثلاثة شرعي، وحقيقي، وعرفي) (٣) وقد لا يختلف المسمى، كالأرض والسماء والإنسان والحيوان، ونحوها (٤) (فالشرعي) من الأسماء (ماله موضع في الشرع وموضوع في اللغة) كالصلاة والصوم (٥) والزكاة والحج، والبيع والإجارة (٦) (فـ) الاسم (المطلق) في اليمين سواء كانت على فعل أو ترك (٧) .


(١) فيما يتناوله الاسم، الدال على إرادة المسمى إذ لا معارض له، فوجب الرجوع إليه.
(٢) لأنه مقتضاه ولا صارف عنه.
(٣) ويقدم عنه الإطلاق، إذا اختلف الأسماء، شرعي فعرفي فلغوي.
(٤) كرجل فينصرف اليمين إلى مسماه بلا خلاف.
(٥) فإذا قال الشارع: صل تعين فعل الصلة، المشتملة على الأفعال، وكذا الصوم وأما الطواف فقال: المجد والقاضي وغيرهما، ليس بصلاة في الحقيقة ولأنه أبيح فيه الكلام والأكل.
(٦) وكالوضوء والغسل، والتيمم والاعتكاف.
(٧) من صلاة أو صوم، أو بيع أو نكاح أو غيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>